أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من أغلق خزان ماء قد سقط فيه طفل وهو لا يعلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من أغلق خزان ماء قد سقط فيه طفل وهو لا يعلم
معلومات عن الفتوى: حكم من أغلق خزان ماء قد سقط فيه طفل وهو لا يعلم
رقم الفتوى :
7378
عنوان الفتوى :
حكم من أغلق خزان ماء قد سقط فيه طفل وهو لا يعلم
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة تقول سقط طفل في خزان بيتنا حيث كان الخزان مفتوحًا من قبل إخواني الصغار الذين ينظرون ويتسلون بالنظر إلى الأسماك الموجودة فيه، وقد فقدنا الطفل عندما كنا على العشاء حينما ذهبنا للبحث عنه في مداخل البيت وفي الشارع فلم نعثر عليه، ولفت نظري الخزان وهو مفتوح فذهبت إلى إغلاقه خوفًا من أن يسقط فيه أحد الصغار أثناء بحثنا عن الطفل المفقود، وبعد بحث استمر وقتًا من الزمن قال لنا أحد الجيران بأن نبحث في الخزان وفعلاً وجدنا الطفل بداخله وقد فارقت روحه الحياة فهل عليَّ من ذنب لأنني أغلقت عليه الخزان مع العلم بأن المدة التي قضاها الطفل في الخزان كان يمكن أن تكون كافية لإنقاذه بمشيئة الله لو أنني تركت الخزان مفتوحًا، فنحن نمر به عدة مرات أثناء بحثنا، ومع العلم أيضًا أنني لا أعرف أنه فيه مطلقًا فلا يعقل أن أكون أعرف وأغلقه عليه فهو ابن خالتي، هذا من جهة ومن جهة أخرى هل على والدتي من إثم، فالناس يقولون: لابد من أن تصوم ثلاث أشهر لإهمالها وانشغالها بالأكل عن ابنها فهل هذا صحيح؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: ما ذكرت من موت الطفل في الخزان يحتمل أنه مات بسبب تغطية الخزان كما ذكرت، ويحتمل أنه مات بسبب الغرق فما دام الاحتمال موجودًا فإنه لا شيء في ذلك، لأنه لم يتعين أنه مات بسبب إغلاق الخزان عليه.
أما إذا تحدد وعرف أنه مات بسبب تغطية الخزان أي أنك وضعت عليه الغطاء وبسبب ذلك مات الطفل فإنه تكون عليك الكفارة، لأنك حينئذ تكونين قد تسببت في قتله وهذا يكون من قبيل القتل الخطأ وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء: آية 92.] فإذا تحدد أو غلب على الظن أنه مات بسبب وضعك الغطاء فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة إن أمكن فإن لم يمكن فتصومين شهرين متتابعين.
ثانيًا: أما الناحية الثانية وهي ماذا على أم الطفل فإذا كانت أم الطفل وضعته عند فم الخزان وهو مفتوح فإنه يلزمه حينئذ كفارة، لأن هذا من التسبب في قتله ويكون التسبب في قتله مشتركًا بينك وبين أمه أنت عليك كفارة وأمه عليه كفارة، أما إذا كانت أمه لم تضعه عند فتحة الخزان وإنما هو دب إليها من بعيد وجاء إليها من بعيد فليس على أمه شيء والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: